شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 9

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج9 ص190

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

فإذا قيل النبيذ حرام لأنه خمر فكونه خمرا هوالدليل وهو لازم للنبيذ والتحريم لازم للخمر والقياس المؤلف من المقدمتين اذا قلت كل النبيذ المتنازع فيه مسكر أو خمر وكل خمر حرام فأنت لم تستدل بالمسكر اوالخمر الذى هوكلى على نفس محل النزاع الذى هو اخص من الخمر والنبيذ فليس هواستدلالا بذلك الكلى على الجزئى بل استدللت به على تحريم هذا النبيذ فلما كان تحريم هذا النبيذ مندرجا في تحريم كل مسكر قال من قال انه استدلال بالكلى على الجزئى

و ( التحقيق ( انما ثبت للكلى فقد ثبت لكل واحد من جزئياته والتحريم هو اعم من الخمر وهوثابت لها فهو ثابت لكل فرد من جزئياتها فهو استدلال بكلى على ثبوت كلى آخر لجزئيات ذلك الكلى وذلك الدليل هوكالجزئى بالنسبة إلى ذلك الكلى وهوكلى بالنسبة إلى تلك الجزئيات وهذا مما ما لا ينازعون فيه فان الدليل هو الحد الأوسط وهو أعم من الاصغر أو مساو له والأكبر اعم منه أو مساو له والاكبر هوالحكم والصفة والخبر وهومحمول النتيجة والاصغر هو المحكوم عليه الموصوف المبتدأ وهوموضوع النتيجة

وأما قولهم في التمثيل انه استدلال بجزئى على جزئي فإن اطلق ذلك وقيل انه استدلال بمجرد الجزئى على الجزئى فهذا غلط فان ( قياس التمثيل ( انما يدل بحداوسط وهو اشتراكهما في علة الحكم اودليل الحكم مع العلة فانه قياس علة أو قياس دلالة

الصفحة السابقة الصفحة التالية