شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 10

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج10 ص280

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

باعطائه ولا امنع الا من امرت بمنعه فأنا مطيع لله في اعطائى ومنعى فهو يقسم الصدقة والفيء والغنائم كما يقسم المواريث بين اهلها لأن الله امره بهذه القسمة

ولهذا كان المال حيث اضيف إلى الله ورسوله فالمراد به ما يجب ان يصرف في طاعة الله ورسوله ليس المراد به انه ملك للرسول كما ظنه طائفة من الفقهاء ولا المراد به كونه مملوكا لله خلقا وقدرا فان جميع الأموال بهذه المثابة وهذا كقوله ( قل الأنفال لله والرسول ( وقوله ( واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول ( الآية وقوله ( وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله ( ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ( الآية فذكر في الفيء ما ذكر في الخمس

فظن طائفة من الفقهاء ان الاضافة إلى الرسول تقتضى انه يملكه كما يملك الناس املاكهم ثم قال بعضهم ان غنائم بدر كانت ملكا للرسول وقال بعضهم ان الفيء واربعة اخماسه كان ملكا للرسول وقال بعضهم ان الرسول انما كان يستحق من الخمس خمسة وقال بعض هؤلاء وكذلك كان يستحق من خمس الفيء خمسه وهذه الأقوال توجد في كلام طوائف من اصحاب الشافعى واحمد وابى حنيفة وغيرهم وهذا غلط من وجوه

الصفحة السابقة الصفحة التالية