شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 10

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج10 ص323

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

بها دون بعض اذا لم يكن المتروك شرطا في صحة المفعول كالايمان المشروط في غيره من الاعمال كما قال الله تعالى ( ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا ) وقال تعالى ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ) وقال ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون )

( الاصل الثانى ) ان من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فان التوبة إنما تقتضي مغفرة ما تاب منه اما ما لم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم يتب لا على حكم من تاب وما علمت في هذا نزاعا إلا في الكافر اذا اسلم فان اسلامه يتضمن التوبة من الكفر فيغفر له بالاسلام الكفر الذي تاب منه وهل تغفر له الذنوب التى فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الاسلام هذا فيه قولان معروفان

( احدهما ) يغفر له الجميع لاطلاق قوله ( الاسلام يهدم ما كان قبله ( رواه مسلم مع قوله تعالى ( قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف )

( والقول الثانى ) انه لا يستحق ان يغفر له بالاسلام الا ما تاب منه

الصفحة السابقة الصفحة التالية