شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 10

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج10 ص381

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

إذا قيل ذلك بمعنى انه صواب أو صحيح فلا بد من دليل على تصويبه والا فمجرد القول أو الفعل الصادر من غير الرسول ليس حجة على تصويب القائل أو الفاعل فإذا علم ان ذلك الاجتهاد خطا كان تسليم حاله بمعنى رفع الذم عنه لا بمعنى اصابته وكذلك اذا اريد بتسليم حاله واقراره انه يقر على حكمه فلا ينقض أو على فتياه فلا تنكر أو على جواز اتباعه لمن هو من اهل تقليده واتباعه بأن للقاصرين ان يقلدوا ويتبعوا من يسوغ تقليده واتباعه من العلماء والمشايخ فيما لم يظهر لهم انه خطا لكن بعض هذا يدخل في القسم الثانى الذى لم يعلم مخالفته للشريعة

وتسليم الحال في مثل هذا اذا عرف انه معذور أو عرف انه صادق في طريقة وان هذا الامر قد يكون اجتهادا منه فهذه ( ثلاثة مواضع ) يسلم إليه فيها حاله لعدم تمكنه من العلم وخفاء الحق عليه فيها على وجه يعذر به

ومثال ( الثانى ) عدم قدرته ان يرد عليه من الأحوال ما يضطره إلى ان يخرق ثيابه أو يلطم وجهه أو يصيح صياحا منكرا أو يضطرب اضطرابا شديدا فهذا اذا عرف ان سبب ذلك لم يكن محرما وانه مغلوب عليه سلم إليه حاله وان شك هل هو مغلوب أو متصنع فان عرف منه الصدق قيل هذا يسلم إليه حاله

الصفحة السابقة الصفحة التالية