شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 10

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج10 ص410

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

يفعل مثل ذلك وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك لأن هذا ليس بمتابعة له إذ المتابعة لا بد فيها من القصد فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بحكم الإتفاق كان في قصده غير متابع له وإبن عمر رضى الله عنه يقول وإن لم يقصده لكن نفس فعله حسن على أى وجه كان فأحب ان أفعل مثله أما لأن ذلك زيادة في محبته وإما لبركة مشابهته له

ومن هذا الباب إخراج التمر في صدقة الفطر لمن ليس ذلك قوته وأحمد قد وافق إبن عمر على مثل ذلك ويرخص في مثل ما فعله إبن عمر وكذلك رخص أحمد في التمسح بمقعده من المنبر إتباعا لإبن عمر وعن أحمد في التمسح بالمنبر روايتان

أشهرهما أنه مكروه كقول الجمهور وأما مالك وغيره من العلماء فيكرهون هذه الأمور وأن فعلها إبن عمر فإن اكابر الصحابة كأبى بكر وعمر وعثمان وغيرهم لم يفعلها فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان في السفر فرآهم ينتابون مكانا يصلون فيه فقال ما هذا قالوا مكان صلى فيه رسول الله فقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد إنما هلك من كان قبلكم بهذا من أدركته فيه الصلاة فليصل فيه وإلا فليمض

الصفحة السابقة الصفحة التالية