شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 10

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج10 ص462

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

خير منه وقد قال النبى ( في بضع أحدكم صدقة ( قالوا يا رسول الله يأتى أحدنا شهوته ويكون له أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام إما كان عليه وزر قالوا بلى قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر فلم تعتدون بالحرام ولا تعتدون بالحلال (

وذلك أن المؤمن عند شهوة النكاح يقصد أن يعدل عما حرمه الله إلى ما أباحه الله ويقصد فعل المباح معتقدا أن الله أباحه ( والله يحب أن يأخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ( كما رواه الإمام أحمد في المسند ورواه غيره ولهذا أحب القصر والفطر فعدول المؤمن عن الرهبانية والتشديد وتعذيب النفس الذى لا يحبه الله إلى ما يحبه الله من الرخصة هو من الحسنات التى يثيبه الله عليها وإن فعل مباحا لما إقترن به من الإعتقاد والقصد الذين كلاهما طاعة لله ورسوله فإنما الإعمال بالنيات وإنما لكل إمرىء ما نوى

و ( أيضا ( فالعبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات هو مأمور بالأكل عند الجوع والشرب عند العطش ولهذا يجب على المضطر إلى الميتة أن يأكل منها ولو لم يأكل حتى مات كان مستوجبا للوعيد كما هو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم وكذلك هو مأمور بالوطء عند حاجته إليه بل وهو مأمور

الصفحة السابقة الصفحة التالية