مجموع الفتاوى — ج 10
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج10 ص463
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
بنفس عقد النكاح إذا إحتاج إليه وقدر عليه فقول النبى ( في بضع أحدكم صدقة ( فإن المباضعة مأمور بها لحاجته ولحاجة المرأة إلى ذلك فإن قضاء حاجتها التى لا تنقضى إلا به بالوجه المباح صدقة
و ( السلوك ( سلوكان
سلوك الأبرار أهل اليمين وهو أداء الواجبات وترك المحرمات باطنا وظاهرا و ( الثانى ( سلوك المقربين السابقين وهو فعل الواجب والمستحب بحسب الإمكان وترك المكروه والمحرم كما قال النبى ( إذا نهيتكم عن شيء فإجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما إستطعتم (
وكلام الشيوخ الكبار كالشيخ ( عبد القادر ( وغيره يشير إلى هذا السلوك ولهذا يأمرون بما هو مستحب غير واجب وينهون عما هو مكروه غير محرم فإنهم يسلكون بالخاصة مسلك الخاصة وبالعامة ملك العامة وطريق الخاصة طريق المقربين أن لا يفعل العبد إلا ما أمر به ولا يريد إلا ما أمر الله ورسوله بإرادته وهو ما يحبه
