شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 11

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج11 ص152

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

قال له الشيخ تقى الدين بن تيمية قوله وأحل الله البيع قد اتبع بقوله وحرم الربا وعامة انواع الربا يسمى بيعا والربا وإن كان اسما مجملا فهو مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يوجب جهالة المستثنى فيبقى المراد احلال البيع الذى ليس بربا فما لم يثبت ان الفرد المعين ليس بربا لم يصح إدخاله في البيع الحلال وهذا يمنع دعوى العموم وان كان الربا اسما عاما فهو مستثنى من البيع ايضا فيبقى البيع لفظا مخصوصا فلا يصح ادعاء العموم على الاطلاق

قال بن المرحل هذا من باب التخصيص وهنا عمومان تعارضا وليس من باب الاستثناء فان صيغ الاستثناء معلومة وإذا كان هذا تخصيصا لم يمنع ادعاء العموم فيه

قال الشيخ تقى الدين هذا كلام متصل بعضه ببعض وهو من باب التخصيص المتصل وتسميه الفقهاء استثناءا كقوله له هذه الدار ولى منها هذا البيت فان هذا بمنزلة قوله الا هذا البيت وكذلك لو قال اكرم هؤلاء القوم ولا تكرم فلانا وهو منهم كان بمنزلة قوله الا فلانا واذا كان كذلك صار بمنزلة قوله أحل الله البيع الا ما كان منه ربا

الصفحة السابقة الصفحة التالية