شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 14

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج14 ص123

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

فعل فإن الارادة مع القدرة تستلزم وجود المقدور

والذين قالوا يؤاخذ بها احتجوا بقوله ? < إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار > ? الحديث وهذا لا حجة فيه فإنه ذكر ذلك في رجلين اقتتلا كل منهما يريد قتل الآخر وهذا ليس عزما مجردا بل هو عزم مع فعل المقدور لكنه عاجز عن اتمام مراده وهذا يؤاخذ باتفاق المسلمين فمن اجتهد على شرب الخمر وسعى في ذلك بقوله وعمله ثم عجز فإنه آثم باتفاق المسلمين وهو كالشارب وان لم يقع منه شرب وكذلك من اجتهد على الزنى والسرقة ونحو ذلك بقوله وعمله ثم عجز فهو آثم كالفاعل ومثل ذلك في قتل النفس وغيره كما جعل الداعي إلى الخير له مثل أجر المدعو ووزره لأنه أراد فعل المدعو وفعل مايقدر عليه فالارادة الجازمة مع فعل المقدور من ذلك فيحصل له مثل أجر الفاعل ووزره وقد قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الآية

وفصل الخطاب في الآية أن أولي الضرر نوعان نوع لهم عزم تام على الجهاد ولو تمكنوا لما قعدوا ولا تخلفوا وإنما اقعدهم العذر فهم كما قال النبى صلى الله عليه وسلم

الصفحة السابقة الصفحة التالية