شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 14

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج14 ص170

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وفى الصحيحين عن بن عباس قال ( شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندى عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ( وهؤلاء حدثوه أنه نهى عن ذلك ولم يقولوا نشهد عندك فإن الصحابة لم يكونوا يلتزمون هذا اللفظ في التحديث وان كان أحدهم قد ينطق به ومنه قولهم في ماعز فلما شهد على نفسه أربع مرات رجمه النبى صلى الله عليه وسلم ولفظه كان إقرارا ولم يقل أشهد

ومنه قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وشهادة المرء على نفسه هي إقراره وهذا لا يشترط فيه لفظ الشهادة باتفاق العلماء وإنما تنازعوا في الشهادة عند الحكام هل يشترط فيها لفظ أشهد على قولين في مذهب أحمد وكلام أحمد يقتضي أنه لا يعتبر ذلك وكذلك مذهب مالك و ( الثاني ) يشترط ذلك كما يحكى عن مذهب أبى حنيفة والشافعي

و ( المقصود هنا ( الآية فالشهادة تضمنت مرتبتين

( إحداهما ( تكلم الشاهد وقوله وذكره لما شهد في نفسه به

و ( الثانى ( إخباره واعلامه لغيره بما شهد به فمن قال

الصفحة السابقة الصفحة التالية