شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 19

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج19 ص196

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

والاثر المشهور فيها عن عمر الذي رواه مالك في الموطأ ويعتمد عليه الفقهاء لما أرسل أبو موسى بمال أقرضه لا بنيه واتجرا فيه وربحا وطلب عمر أن يأخذ الربح كله للمسلمين لكونه خصهما بذلك دون سائر الجيش فقال له أحدهما لو خسر المال كان علينا فكيف يكون لك الربح وعلينا الضمان فقال له بعض الصحابة اجعله مضاربا فجعله مضاربة وانما قال ذلك لأن المضاربة كانت معروفة بينهم والعهد بالرسول قريب لم يحدث بعده فعلم انها كانت معروفة بينهم على عهد الرسول كما كانت الفلاحة وغيرها من الصناعات كالخياطة والجزارة وعلى هذا فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصا فقالوا فيها باجتهاد الرأى الموافق للنص لكن كان النص عند غيرهم

وبن جرير وطائفة يقولون لا ينعقد الاجماع إلا عن نص نقلوه عن الرسول مع قولهم بصحة القياس

ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوه بالمعنى كما تنقل الأخبار لكن استقرأنا موارد الاجماع فوجدناها كلها منصوصة وكثير من العلماء لم يعلم النص وقد وافق الجماعة كما أنه قد يحتج بقياس وفيها اجماع لم يعلمه فيوافق الاجماع وكما يكون في المسألة نص خاص وقد استدل فيها بعضهم بعموم كاستدلال بن مسعود وغيره بقوله ( وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن ( وقال بن مسعود

الصفحة السابقة الصفحة التالية