شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 21

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج21 ص141

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

الوضوء ثم عرض أمر واجب يمنعه عن الاتمام كانقاذ غريق أو أمر بمعروف ونهي عن منكر فعله ثم اتم وضوءه كالطواف وأولى وكذلك لو قدر أنه عرض له مرض منعه من اتمام الوضوء

وايضا فان أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز والمفرط والمعتدي ومن ليس بمفرط ولا معتد والتفريق بينهما أصل عظيم معتمد وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسط وبه يظهر العدل بين القولين المتباينين

وقد تأملت ما شاء الله من المسائل التي يتباين فيها النزاع نفيا وإثباتا حتى تصير مشابهة لمسائل الأهواء وما يتعصب له الطوائف من الأقوال كمسائل الطرائق المذكورة في الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي وبين الأئمة الأربعة وغير هذه المسائل فوجدت كثيرا منها يعود الصواب فيه إلى الوسط كمسألة إزالة النجاسة بغير الماء ومسألة القضاء بالنكول وإخراج القيم في الزكاة والصلاة في أول الوقت والقراءة خلف الامام ومسالة تعيين النية وتبييتها وبيع الأعيان الغائبة واجتناب النجاسة في الصلاة ومسائل الشركة كشركة الأبدان والوجوه والمفاوضة ومسألة صفة القاضي

وكذلك هو الأصل المعتمد في المسائل الخبرية العلمية التي تسمى

الصفحة السابقة الصفحة التالية