مجموع الفتاوى — ج 22
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج22 ص140
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
فأجاب
الحمد لله لا يجوز خياطة الحرير لمن يلبس لباسا محرما مثل لبس الرجل للحرير المصمت في غير حال الحرب ولغير التداوى فإن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان وكذلك صنعة آنية الذهب والفضة على أصح القولين عند جماهير العلماء وكذلك صنعة آلات الملاهى ومثل تصوير الحيوان وتصوير الأوثان والصلبان وأمثال ذلك مما يكون فيه تصوير الشيء على صورة يحرم إستعماله فيها
وكذلك صنعة الخمر وأما أمكنة المعاصى والكفر ونحو ذلك والعوض المأخوذ على هذا العمل المحرم خبيث ويجب إنكار ذلك وأما خياطته لمن يلبسه لبسا جائزا فهو مباح كخياطته النساء وإن كان الرجل يمسه عند الخياطة فإن هذا ليس من المحرم ومثل ذلك صناعة الذهب والفضة لمن يستعمله إستعمالا مباحا
ويجوز استعمال خيوط الحرير في لباس الرجال وكذلك يباح العلم والسجاف ونحو ذلك مما جاءت به السنة بالرخصة فيه وهو ما كان موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة وقد كان للنبى جبة مكفوفة بحرير
