مجموع الفتاوى — ج 22
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج22 ص142
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
والأصنام ( وثبت عنه أنه لعن المصورين وأنه كان لا يرى في البيت صورة الاقضبه فصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله
ومن أخذ عوضا عن عين محرمة أو نفع إستفوفاه مثل أجرة حمال الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغى ونحو ذلك فليتصدق بها وليتب من ذلك العمل المحرم وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله فإن هذا العوض لا يجوز الإنتفاع به لأنه عوض خبيث ولا يعاد إلى صاحبه لأنه قد إستوفى العوض ويتصدق به كما نص على ذلك من نص من العلماء كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم
وسئل
عمن يتجر في الإقباع هل يجوز له بيع القبع المرعزي وشراؤه والاكتساء منه وما يجرى مجراه من الحرير الصامت أو يحرم عليه لكون القبع لبس الرجال دون النساء وهل يجوز بيعه للجند والصبيان إذا كانوا دون البلوغ أو لليهود والنصارى أم لا إلى غير ذلك من المسائل
فأجاب
أما أقباع الحرير فيحرم لبسها على الرجال ولانها حرير
