شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 23

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج23 ص72

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

جاءت به الاحاديث الصحيحة وسواء قيل انه عام للأمة أو مخصوص بالرسول فقد سقط القيام عن المأموم في بعض الاحوال والسجود لا يسقط لا عن قائم ولا قاعد والمريض اذا عجز عن ايمائه أتى منه بقدر الممكن وهو الايماء برأسه وهو سجود مثله ولو عجز عن الايماء برأسه ففيه قولان هما روايتان عن أحمد

( أحدهما ( أنه يومئ بطرفه فجعلوا ايماءه بطرفه هو ركوعه وسجوده فلم يسقطوه

( والثانى ( انه تسقط الصلاة في هذه الحال ولا تصح على هذا الوجه وهو قول أبى حنيفة وهذا القول أصح في الدليل لأن الايماء بالعين ليس من اعمال الصلاة ولا يتميز فيه الركوع عن السجود ولا القيام عن القعود بل هو من نوع العبث الذى لم يشرعه الله تعالى

واما الايماء بالرأس فهو خفضه وهذا بعض ما امر به المصلى وقد قال النبى ( ( في الحديث المتفق على صحته ( اذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ( وهو لا يستطيع من السجود الا

الصفحة السابقة الصفحة التالية