شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص111

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

فهو مثله وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغير كم وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما وسواء كان سليما أو مخروقا وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه وكذلك الدرع الذي يسمى ( عرق جين ( وأمثال ذلك باتفاق الأئمة

وأما اذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموق والجورب ونحو ذلك

ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع والأشبه جوازه حينئذ وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم فيه نزاع وليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن بن عمر رضي الله عنه أنه كره عقد الرداء وقد اختلف المتبعون لابن عمر فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة وغيره ومنهم من قال كراهة تحريم

وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره فلا يغطيه بعمامة ولا قلنسوة ولا كوفية ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك وله أن

الصفحة السابقة الصفحة التالية