مجموع الفتاوى — ج 26
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص136
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
في الرمي
ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر مثل ذهابه إلى عرفات وذهابه من عرفات إلى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة فإذا شرع في الرمي قطع التلبية فإنه حينئذ يشرع في التحلل
والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال منهم من يقول يقطعها إذا وصل إلى عرفة ومنهم من يقول بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة والقول الثالث أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة وهكذا صح عن النبى صلى الله عليه وسلم
فصل
وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا يلبون بعرفة فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسري والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة ويقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل مني كما تقبلت من
