شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص137

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

ابراهيم خليلك وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم ويسمى أيضا أضحية بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنه أضحية وليس بهدي وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء وكذلك إن اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم وأما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع فمذهب مالك أنه ليس بهدي وهو منقول عن بن عمر ومذهب الثلاثة أنه هدي وهو منقول عن عائشة

وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء لكن لا يرمي بحصى قد رمي به ويستحب أن يكون فوق الحمص ودون البندق وإن كسره جاز والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل

ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل من التقصير وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر والمرأة لا تقص أكثر من ذلك وأما الرجل فله أن يقصر ما شاء

وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول فيلبس الثياب ويقلم أظفاره وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج وأن

الصفحة السابقة الصفحة التالية