شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص181

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

ذلك ولا يكره لها ذلك بل يجب عليها والجنب يكره له ذلك حتى يغتسل لانه قادر على الطهارة بخلاف الحائض

فهذا أصل عظيم في هذه المسائل ونوعها لا ينبغى ان ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظر الا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن بل الموجبة للاستحباب أو الايجاب

وكل ما يحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة اذا لم تمكن الصلاة الا كذلك فان الصلاة مع تلك الامور اخف من ترك الصلاة فلو صلى بتيمم مع قدرته على استعمال الماء لكانت الصلاة محرمة ومع عجزه عن استعمال الماء كانت الصلاة بالتيمم واجبة بالوقت وكذلك الصلاة عريانا والى غير القبلة ومع حصول النجاسة وبدون القراءة وصلاة الفرض قاعدا أو بدون اكمال الركوع والسجود وأمثال ذلك مما يحرم مع القدرة ويجب مع العجز

وكذلك اكل الميتة والدم ولحم الخنزير يحرم أكلها عند الغنى عنها ويجب اكلها عند الضرورة عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء قال مسروق من اضطر فلم يأكل حتى مات دخل النار وذلك لأنه اعان على قتل نفسه بترك ما يقدر عليه من الاكل المباح له في هذه الحال فصار بمنزلة من قتل نفسه بخلاف المجاهد بالنفس ومن

الصفحة السابقة الصفحة التالية