شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص188

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

يؤمر بما يقدر عليه وما عجز عنه يبقى ساقطا كما يؤمر بالصلاة عريانا ومع النجاسة وإلى غير القبلة اذا لم يطق الا ذلك وكما يجوز الطواف راكبا ومحمولا للعذر بالنص واتفاق العلماء وبدون ذلك ففيه نزاع وكما يجوز اداء الفرض للمريض قاعدا أو راكبا ولا يجوز ذلك في الفرض بدون العذر مع ان الصلاة إلى غير القبلة والصلاة عريانا وبدون الاستنجاء وفي الثوب النجس حرام في الفرض والنفل ومع هذا فلأن يصلي الفرض مع هذه المحظورات خير من تركها وكذ 1 لك صلاة الخوف مع العمل الكثير ومع استدبار القبلة مع مفارقة الامام في أثناء الصلاة ومع قضاء ما فاته قبل السلام وغير ذلك مما لا يجوز في غير العذر

فإن قيل الطواف مع الحيض كالصلاة مع الحيض والصوم مع الحيض وذلك لا يباح بحال

قيل الصوم مع الحيض لايحتاج إليه بحال فان الواجب عليها شهر وغير رمضان يقوم مقامه واذا لم يكن لها ان تؤدى الفرض مع الحيض فالنفل بطريق الأولى لان لها مندوحة عن ذلك بالصيام في وقت الطهر كما كان للمصلى المتطوع في اوقات النهي مندوحة عن ذلك بالتطوع في أوقات أخر فلم تكن محتاجة إلى الصوم مع الحيض بحال فلا تباح هذه المفسدة مع الاستغناء عنها كما لا تباح صلاة

الصفحة السابقة الصفحة التالية