شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص194

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

منع المحدث وتنازع العلماء في الطهارة من الحيض هل هي واجبة فيه أو شرط فيه على قولين فيه ولم يتنازعوا في الطهارة للصلاة انها شرط فيها وأيضا فقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بأم القرآن ( والقراءة فيه ليست واجبة باتفاق العلماء بل في كراهتها قولان للعلماء

وأيضا فإنه قد قال ( ان الله يحدث من أمره ما شاء ومما احدث ان لا تكلموا في الصلاة ( فنهى عن الكلام في الصلاة مطلقا والطواف يجوز فيه من الكلام ما لا يجوز في غيره وبهذا يظهر الفرق بينه وبين صلاة الجنازة فان لها تحريما وتحليلا ونهى فيها عن الكلام وتصلى بامام وصفوف وهذا كله متفق عليه والقراءة فيها سنة عن النبى وهذا أصح قولى العلماء وأما ( سجود التلاوة ( فقد تنازع العلماء هل هو من الصلاة التى تشترط لها الطهارة مع انه سجود وهو أعظم أركان الصلاة الفعلية ولا يتكلم في حال سجوده بل يكبر اذا سجد واذا رفع ويسلم أيضا في أحد قولي العلماء هذا عند من يسلم ان السجود المجرد كسجود التلاوة تجب له الطهارة ومن منع ذلك قال انه يجوز بدون الوضوء وقال ان السجود المجرد لا يدخل في مسمى الصلاة وانما مسمى الصلاة ما له تحريم وتحليل وهذا السجود لم يرو عن

الصفحة السابقة الصفحة التالية