شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص200

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

بالصلاة واذا كانت القراءة افضل وهى تجوز للحائض مع حاجتها اليها في اظهر قولي العلماء فالطواف أولى ان يجوز مع الحاجة

واذا قيل أنتم تسلمون ان الطواف في الأصل محظور على الحائض وانما يباح للضرورة قيل من علل بالمسجد فلا يسلم أن نفس فعله محظور لنفسه ومن سلم ذلك يقول وكذلك من القرآن ما هو محظور على الحائض وهو القراءة في الصلاة وكذلك في غير الصلاة لغير حاجة يحرمها اكثر العلماء وانما ابيحت للحاجة فاذا ابيحت للحاجة فالطواف أولى

ثم مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلماء وكما دل عليه الكتاب والسنة وهو ثابت عن سلمان وسعد وغيرهم من الصحابة وحرمة المصحف أعظم من حرمة المساجد ومع هذا اذا اضطر الجنب والمحدث والحائض إلى مسه مسه فإذا اضطر إلى الطواف الذي لم يقم دليل شرعي على وجوب الطهارة فيه مطلقا كان اولى بالجواز

فإذا قيل الطواف منه ما هو واجب قيل ومس المصحف قد يجب في بعض الاحوال اذا احتيج إليه لصيانته الواجبة والقراءة الواجبة أو الحمل الواجب اذا لم يمكن اداء الواجب الا بمسه

وقوله ( الحائض تقضي المناسك كلها

الصفحة السابقة الصفحة التالية