شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص228

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

ومعلوم ان هذه المرأة اذا دام احرامها تبقى ممنوعة من الوطء دائما بل وممنوعة في أحد قوليهم من مقدمات الوطء بل ومن النكاح ومن الطيب ومن الصيد عند من يقول بذلك وشريعتنا لا تأتى بمثل ذلك

ولو قدر ان بعض القائلين بان المحصر بمرض أو نفقة يقول بمثل ذلك فالمريض المأيوس من برئه والفقير الذي يمكنه المقام دون السفر كان قوله مردودا بأصول الشريعة فانه لا يقول فقيه ان الله امر المريض المعضوب المأيوس من برئه ان يبقى محرما حتى يموت بل اكثر ما يقال انه يقيم مقامه من يحج عنه كما قال ذلك الشافعي واحمد في اصل الحج فأوجباه على المعضوب اذا كان له مال يحج به غيره عنه اذ كان مناط الوجوب عندهما هو ملك الزاد والراحلة وعند مالك القدرة بالبدن كيف ما كان وعند أبي حنيفة مجموعهما وعند أحمد في كل من الامرين مناط للوجوب فيجب على هذا وهذا ولم يقل أحد من ائمة المسلمين ان المعضوب عليه ان يحج أو يعتمر ببدنه فكيف يبقى محرما عليه اتمام الحج إلى ان يموت

الثانى ان هذه اذا امكنها العود فعادت اصابها في المرة الثانية نظير ما اصابها في الاولى اذا كان لا يمكنها العود الا مع الوفد والحيض قد يصيبها مدة مقامهم بمكة

الصفحة السابقة الصفحة التالية