شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص230

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

عنه اذا مات أو لا يجب عليه بحال على قولين معروفين فعلى قول من لم يجعل لها رخصة الا رخصة الحصر يلزمه القول الرابع وهو انها لا تؤمر بالحج بل لا يجب ولا يستحب فعلى هذا التقدير يبقى الحج غير مشروع لكثير من النساء أو اكثرهن في اكثر هذه الاوقات مع امكان أفعالها كلها لكونهن يعجزن عن بعض الفروض في الطواف

ومعلوم ان هذا خلاف اصول الشريعة فان العبادات المشروعة ايجابا أو استحبابا اذا عجز عن بعض ما يجب فيها لم يسقط عنه المقدور لاجل المعجوز بل قد قال النبى ( اذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( وذلك مطابق لقول الله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ومعلوم ان الصلاة وغيرها من العبادات التى هي اعظم من الطواف لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها واركانها فكيف يسقط الحج بعجزه عن بعض شروط الطواف واركانه

ومثل هذا القول ان يقال يسقط عنها طواف الافاضة فان هذا خلاف الاصول اذ الحج عبارة عن الوقوف والطواف والطواف افضل الركنين واجلهما ولهذا يشرع في الحج ويشرع في العمرة ويشرع منفردا ويشترط له من الشروط مالا يشترط للوقوف فكيف يمكن ان يصح الحج بوقوف بلا طواف

الصفحة السابقة الصفحة التالية