شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص232

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

العلماء ولا يسقط بالعجز عن بعض شروط الصلاة ولا بضيق الوقت عند أكثرهم

وأيضا فالمستحاضة ومن به سلس البول ونحو هؤلاء لو امكنه ان يطوف قبل التعريف بطهارة وبعد التعريف بهذا الحدث لم يطف الا بعد التعريف ولهذا لا يجوز للمرأة ان تصوم قبل شهر رمضان لاجل الحيض في رمضان ولكن تصوم بعد وجوب الصوم

وايضا فان الاصول متفقة على انه متى دار الامر بين الاخلال بوقت العبادة والاخلال ببعض شروطها واركانها كان الاخلال بذلك اولى كالصلاة فان المصلى لو امكنه ان يصلي قبل الوقت بطهارة وستارة مستقبل القبلة مجتنب النجاسة ولم يمكنه ذلك في الوقت فانه يفعلها في الوقت على الوجه الممكن ولا يفعلها قبله بالكتاب والسنة والاجماع

وكذلك ايضا لا يؤخر العبادة عن الوقت بل يفعلها فيه بحسب الامكان وانما يرخص للمعذور في الجمع لان الوقت وقتان وقت مختص لاهل الرفاهية ووقت مشترك لاهل الاعذار والجامع بين الصلاتين صلاهما في الوقت المشروع لم يفوت واحدة منهما ولا قدمها على الوقت المجزئ باتفاق العلماء

الصفحة السابقة الصفحة التالية