شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص234

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

ودينها ومالها ولا تؤمر بدوام الاحرام وبالعود مع العجز وتكرير السفر وبقاء الضرر من غير تفريط منها ولا يكفي التحلل ولا يسقط به الفرض

وكذلك سائر الشروط كالستارة واجتناب النجاسة وهي في الصلاة أوكد فان غاية الطواف ان يشبه بالصلاة وليس في الطواف نص ينفي قبول الطواف مع عدم الطهارة والستارة كما في الصلاة ولكن فيه ما يقتضى وجوب ذلك

ولهذا تنازع العلماء هل ذلك شرط أو واجب ليس بشرط ولم يتنازعوا ان ذلك شرط في صحة الصلاة وانه يستلزم ان تؤمر بترك الحج ولا تؤمر بترك الحج بغير ما ذكرناه وهو المطلوب

الدليل الثانى ان يقال غاية ما في الطهارة انها شرط في الطواف ومعلوم ان كونها شرطا في الصلاة اوكد منها في الطواف ومعلوم ان الطهارة كالستارة واجتناب النجاسة بل الستارة في الطواف اوكد من الطواف لان ستر العورة يجب في الطواف وخارج الطواف ولان ذلك من أفعال المشركين التى نهى الله ورسوله عنها نهيا عاما ولان المستحاضة ومن به سلس البول ونحوهما يطوف ويصلي باتفاق المسلمين والحدث في حقهم من جنس الحدث في

الصفحة السابقة الصفحة التالية