شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص236

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

الروايتين وأحد القولين في مذهب مالك وفى القول الآخر يومئ بطرفه ويستحضر الافعال بقلبه كقول الشافعي واحمد في احدى الروايتين والقول الاول اشبه بالاثر والنظر

واما الحج فالتقدير انه لا يمكنها ان تحج الا على هذا الوجه واذا لم يمكنها ذلك كان هذا غاية المقدور كما لو لم يمكنه ان يطوف الا راكبا أو حامل النجاسة

فإن قيل هنا سؤالان احدهما انه هلا جعلت الحائض كالمعضوب فان كانت ترجو ان تحج ويمكنها الطواف والا استنابت

والثانى انه اذا لم يسوغ لها الشارع الصلاة زمن الحيض كما سوغها للجنب بالتيمم وللمستحاضة علم ان الحيض لا تصح معه العبادة بحال

فيقال اما الاول فلأن المعضوب هو الذي يعجز عن الوصول إلى مكة فاما من امكنه الوصول إلى مكة وعجز عن بعض الواجبات فليس بمعضوب كما لو امكنه الوصول وعجز عن اجتناب النجاسة مثل المستحاضة ومن به سلس البول ونحوهما فان عليه الحج بالاجماع

الصفحة السابقة الصفحة التالية