شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص244

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

مع الدم كما يقوله من يقوله من اصحاب ابى حنيفة واحمد فقولهم لذلك مع العذر اولى وأحرى واما الاغتسال فإن فعلته فحسن كما تغتسل الحائض والنفساء للإحرام والله أعلم

وسئل

عن المرأة إذا جاءها الحيض في وقت الطواف ما الذي تصنع

فأجاب

الحمد لله الحائض تقضى المناسك كلها الا الطواف بالبيت فانها تجتهد ان لا تطوف بالبيت الا طاهرة فان عجزت عن ذلك ولم يمكنها التخلف عن الركب حتى تطهر وتطوف فانها اذا طافت طواف الزيارة وهي حائض اجزاها في أحد قولى العلماء ثم قال أبو حنيفة وغيره يجزئها لو لم يكن لها عذر لكن اوجب عليها بدنة واما أحمد فاوجب على من ترك الطهارة ناسيا دما وهي شاة

واما هذه العاجزة عن الطواف وهي طاهرة فإن اخرجت دما فهو احوط والا فلا يتبين ان عليها شيئا فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها

وقال تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال النبى صلى الله

الصفحة السابقة الصفحة التالية