مجموع الفتاوى — ج 26
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص245
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
عليه وسلم ( اذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ( وهذه لا تستطيع الا هذا والصلاة اعظم من الطواف ولو عجز المصلي عن شرائطها من الطهارة أو ستر العورة أو استقبال القبلة صلى على حسب حاله فالطواف اولى بذلك كما لو كانت مستحاضة ولا يمكنها ان تطوف الا مع النجاسة نجاسة الدم فانها تصلى وتطوف على هذه الحالة باتفاق المسلمين اذا توضأت وتطهرت وفعلت ما تقدر عليه
وينبغي للحائض اذا طافت ان تغتسل وتستثفر أي تستحفظ كما تفعله عند الاحرام وقد أسقط النبى عن الحائض طواف الوداع واسقط عن اهل السقاية والرعاة المبيت بمنى لأجل الحاجة ولم يوجب عليهم دما فإنهم معذورون في ذلك بخلاف غيره وكذلك من عجز عن الرمى بنفسه لمرض أو نحوه فانه يستنيب من يرمى عنه ولا شيء عليه وليس من ترك الواجب للعجز كمن تركه لغير ذلك والله اعلم
