شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص246

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وسئل

عن امرأة حجت وأحرمت لعمرة وحجة قارنة ودخلت إلى مكة وطافت وسعت وتوجهت إلى منى ثم إلى عرفة ووقفت ثم عادت إلى منى ونحر عنها ما وجب عليها من دم ورمت الجمار يوما واحدا ودخلت إلى مكة وطافت وعندما حضرت الحرم حاضت ورجعت إلى منى وكتمت وهي محققة ان حجها قد كمل وعادت إلى بلدها وبعد سنتين اعترفت بما وقع لها قيل لها يلزمك العود ولم يمكنها زوجها والحالة هذه

فأجاب

ان كانت قد طافت طواف الافاضة وهي حائض والحالة هذه ناوية اجزأها الحج في أحد قولى العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وغاية ما يجب عليها عند ابى حنيفة بدنة وعند أحمد دم وهي شاة

واما ان كانت لم تطف تحللت التحلل الاول وجاز لها الطيب وتغطية الوجه وغير ذلك لكن لا يطؤها زوجها حتى تطوف طواف الافاضة فان لم يمكنها العود فغاية ما يمكن ان يرخص لها فيه انها

الصفحة السابقة الصفحة التالية