شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص248

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

1 ( قاعدة في العمر المكية ) 1

وسئل أبو العباس

ايما افضل لمن كان بمكة الطواف بالبيت أو الخروج إلى الحل ليعتمر منه ويعود وهل يستحب لمن كان بمكة كثرة الاعتمار في رمضان أو في غيره أو الطواف بدل ذلك وكذلك كثرة الاعتمار لغير المكي هل هو مستحب وهل في اعتمار النبى من الجعرانة وفى عمرة الحديبية مستند لمن يعتمر من مكة كما في امره لعائشة ان تعتمر من التنعيم وقوله النبى ( عمرة في رمضان تعدل حجة ( هل هي عمرة الافقى أو تتناول المكي الذي يخرج إلى الحل ليعتمر في رمضان

فأجاب

أما من كان بمكة من مستوطن ومجاور وقادم وغيرهم فان طوافه بالبيت افضل له من العمرة وسواء خرج في ذلك إلى ادنى الحل وهو التنعيم الذي احدث فيه المساجد التى تسمى ( مساجد عائشة ) أو اقصى الحل من أي جوانب الحرم سواء كان من جهة ( الجعرانة ( أو ( الحديبية ( أو غير ذلك وهذا المتفق عليه بين سلف الامة وما أعلم فيه مخالفا من ائمة الإسلام في العمرة المكية

الصفحة السابقة الصفحة التالية