شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص269

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

خرج فاعتمر وروى وكيع عن اسرائيل عن سويد بن أبي ناجية عن ابى جعفر قال قال علي اعتمر في الشهر ان اطقت مرارا وروي سعيد بن منصور عن سفيان عن بن أبي حسين عن بعض ولد انس ان انسا كان اذا كان بمكة فحمم رأسه خرج إلى التنعيم واعتمر

وهذه والله أعلم هي عمرة المحرم فانهم كانوا يقيمون بمكة إلى المحرم ثم يعتمرون وهو يقتضى ان العمرة من مكة مشروعة في الجملة وهذا مما لا نزاع فيه والائمة متفقون على جواز ذلك وهو معنى الحديث المشهور مرسلا عن بن سيرين قال ( وقت رسول الله لاهل مكة التنعيم ( وقال عكرمة يعتمر اذا أمكن الموسى من رأسه ان شاء اعتمر في كل شهر مرتين وفى رواية عنه اعتمر في الشهر مرارا

وايضا فان العمرة ليس لها وقت يفوت به كوقت الحج فاذا كان وقتها مطلقا في جميع العام لم تشبه الحج في انها لا تكون الا مرة

فصل

( المسألة الثانية ( في الاكثار من الاعتمار والموالاة بينها

الصفحة السابقة الصفحة التالية