شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص270

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

مثل ان يعتمر من يكون منزله قريبا من الحرم كل يوم أو كل يومين أو يعتمر القريب من المواقيت التى بينها وبين مكة يومان في الشهر خمس عمر أو ست عمر ونحو ذلك أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين فهذا مكروه باتفاق سلف الامة لم يفعله أحد من السلف بل اتفقوا على كراهيته وهو وان كان استحبه طائفة من الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد فليس معهم في ذلك حجة اصلا الا مجرد القياس العام وهو ان هذا تكثير للعبادات أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة ونحو ذلك

والذين رخصوا في اكثر من عمرة في الحول اكثر ما قالوا يعتمر اذا امكن الموسى من رأسه أو في شهر مرتين ونحو ذلك

وهذا الذي قاله الامام أحمد قال أحمد اذا اعتمر فلا بد من ان يحلق أو يقصر وفى عشرة ايام يمكن حلق الراس وهذا الذي قاله الامام أحمد فعل انس بن مالك الذي رواه الشافعي انه كان اذا حمم رأسه خرج فاعتمر وهذا لان تمام النسك الحلق أو التقصير وهو اما واجب فيه أو مستحب ومن حكى عن أحمد أو نحوه انه ليس الا مباحا لا استحبابا فقد غلط فمدة نبات الشعر اقصر مدة يمكن فيها اتمام النسك ولا ينتقض هذا بالعمرة

الصفحة السابقة الصفحة التالية