شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص39

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

إن طاف طوافين فهو أجود وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس

قال وإن طاف طوافين فهو أعجب الي واحتج بحديث جابر وكذلك نقل عنه بن منصور وإنما اختلف مذهبه في ذلك لاختلاف الأحاديث في ذلك ففي صحيح مسلم عن جابر قال لم يطف النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول وهذا مع انهم كانوا متمتعين

وروى أحمد قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا الأوزاعي عن عطاء عن بن عباس أنه كان يقول القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة

وفي الصحيحين عن عائشة قالت ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا إلى أن قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة

الصفحة السابقة الصفحة التالية