شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص40

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

فإنما طافوا طوافا واحدا بالبيت (

قلت فقولها طوافا آخر إنما أرادت به الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة كذكرها في أول الحديث ولأن الذين جمعوا بين الحج والعمرة لابد لهم من طواف الإفاضة فعلم أنها إنما نفت طوافا معه الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف المجرد بالبيت والذي نفته عن القارن أثبتته للمتمتع الذي أحرم بالعمرة ولم يدخل عليها الحج

وأحمد في بعض رواياته فهم من هذا أنهم طافوا بالبيت فقط للقدوم فاستحب للمتمتع أولا إذا رجع من منى أن يطوف أولا للقدوم ثم يطوف طواف الفرض

ومن رد على أحمد حجته بأن المراد بالطواف طواف الفرض فقد غلط لأن طواف الفرض مشترك بين المتمتع والمفرد والقارن وعائشة أثبتت للمتمتع ما نفته عن القارن

ولكن المراد بهذا الحديث الطواف بالبيت وبالصفا والمروة إن لم تكن أرادت الطواف بالبيت لأنها هي لم تطف بالبيت إلا مرة واحدة لأجل حيضها وهذا قد عارضه حديث جابر ( الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أمرهم بأن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا أول مرة ( وهذا

الصفحة السابقة الصفحة التالية