شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص89

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وكذلك لو تمتع ثم سافر من دويرة أهله للمتعة فهذا أفضل من سفرة بعمرة وسفرة بحجة مفردة وهذا المفرد أفضل من سفرة واحدة يتمتع فيها وأما إذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة ويسوق الهدي فالقران أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قرن وساق الهدي

ومن قال أنه مع سوق الهدي يكون التمتع أفضل له قيل له مع أن هذا مخالف للسنة إذا أحرم قبل الطواف والسعي كان قد تقدم إحرامه ووقع الطواف والسعي عن الحج والعمرة وإذا أحرم بعدهما لم يكن الطواف والسعي واقعا إلا عن العمرة ووقوع الأفعال عن حج مع عمرة خير من وقوعها عن عمرة لا يتحلل فيها إلى أن يحج لكنه قد يقول إذا تأخر إحرامه بالحج لزمه سعي ثان وهذا زيادة عمل لكن هذا فيه نزاع كما تقدم

وليس له أن يحتج بقول النبى صلى الله عليه وسلم ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ( لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لتمتعت مع سوق الهدي بل قال ( لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ( فجعل المطلوب متعة بلا سوق هدي وهذا

الصفحة السابقة الصفحة التالية