شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص95

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

مختلفا في وجوبه متفقا على جوازه وغيره ليس بواجب ولم يتفق على جوازه كان الحج الذي اتفق على جوازه أولى

ولا يعارض هذا أن بعض المتقدمين كان ينهى عن المتعة وكان بعض الولاة يضرب عليها فعلماء أصحاب هذا القول قد قيل أنهم لم يكونوا يحرمون المتعة بل كانوا يختارون أن يعتمر الناس في غير أشهر الحج كي لا يزال البيت معمورا بالحجاج والعمار ومن قدر أنه نهى عن ذلك نهي تحريم فهذا قول مخالف للسنة الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم مع مخالفته لكتاب الله فلا يلتفت إليه

وأما تنازع العلماء في جواز فسخ المفرد والقارن وانتقالهما إلى التمتع فمن العلماء من قال أن ذلك منسوخ وأن ذلك كان مخصوصا بالذين حجوا مع النبى صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لأن النبى صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم جواز العمرة في أشهر الحج

وقال آخرون هذا قول ضعيف جدا فإن النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر في أشهر الحج غير مرة بل عمرة كانت في أشهر الحج عمرة الحديبية كانت في ذي القعدة وعمرة القضاء في العام القابل كانت في ذي القعدة وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة أما كان في هذا ما يبين جواز الإعتمار في أشهر الحج

وأيضا فقد ثبت في الصحيحين أنهم لما كانوا بذي الحليفة قال ( من شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل ومن شاء أن يهل بحجة

الصفحة السابقة الصفحة التالية