شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص101

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وهو القرآن وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة وإن شاء أحرم بالحج مفردا وهو الإفراد

فصل

في الأفضل من ذلك فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخري أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة

والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا بل مكروه واذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج فيه نزاع وأما اذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فهذا إن ساق الهدي فالقرآن أفضل له وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التى لم يختلف في صحتها أهل

الصفحة السابقة الصفحة التالية