شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 28

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج28 ص277

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

التى تعذر معرفة اصحابها وغير ذلك من اموال المسلمين العقار والمنقول فهذا ونحوه مال المسلمين وانما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء فقط لأن النبى ما كان يموت على عهده ميت الا وله وارث معين لظهور الأنساب في اصحابه

وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى اكبر رجل من تلك القبيلة أي أقربهم نسبا إلى جدهم وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأحمد في قول منصوص وغيره ومات رجل لم يخلف إلا عتيقا له فدفع ميراثه إلى عتيقه وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته وكان هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه نسب كما ذكرناه

ولم يكن يأخذ من المسلمين الا الصدقات وكان يأمرهم ان يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وانفسهم كما امر الله به في كتابه

ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله وابي بكر رضى الله عنه بل كان يقسم المال شيئا فشيئا فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على

الصفحة السابقة الصفحة التالية