شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 28

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج28 ص278

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

أكثره وذلك الديوان هو اهم دواوين المسلمين وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء وما يقبض من الاموال وكان النبي وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك

فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والاجماع كما ذكرناه ونوع يحرم اخذه بالاجماع كالجبايات التى تؤخذ من اهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم وان كان له وارث أو على حد ارتكبه وتسقط عنه العقوبة بذلك وكالمكوس التى لا يسوغ وضعها اتفاقا ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رحم وليس بذى فرض ولا عصبة ونحو ذلك

وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية هؤلاء يأخذون ما لا يحل وهؤلاء يمنعون مايجب كما قد يتظالم الجند والفلاحون وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب ويكنز الولاة من مال الله مالا يحل كنزه وكذلك العقوبات على أداء الأموال فانه قد يترك منها ما يباح أو يجب وقد يفعل ما لا يحل

والأصل في ذلك ان كل من عليه مال يجب أداؤه كرجل

الصفحة السابقة الصفحة التالية