شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 28

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج28 ص320

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

ولا ولاية فاذا كان مطلوبة المال جاز دفعه بما يمكن فاذا لم يندفع الا بالقتال قوتل وان ترك القتال واعطاهم شيئا من المال جاز وأما اذا كان مطلوبة الحرمة مثل أن يطلب الزنى بمحارم الانسان أو يطلب من المراة أو الصبى المملوك أو غيره الفجور به فانه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال ولا يجوز التمكين منه بحال بخلاف المال فانه يجوز التمكين منه لأن بذل المال جائز وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز وأما إذا كان مقصوده قتل الانسان جاز له الدفع عن نفسه وهل يجب عليه على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره وهذا اذا كان للناس سلطان فأما إذا كان والعياذ بالله فتنه مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك فهل يجوز للانسان اذا دخل أحدهما بلد الآخر وجرى السيف أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو يستسلم فلا يقاتل فيها على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره

فأذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الاموال التى للناس فعليه ان يستخرج منهم الأموال التى للناس ويردها عليهم مع أقامة الحد على ابدانهم وكذلك السارق فأن امتنعوا من احضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من أخذه باحضاره أو توكيل من يحضره أو الاخبار بمكانه كما يعاقب كل ممتنع

الصفحة السابقة الصفحة التالية