مجموع الفتاوى — ج 28
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج28 ص335
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ( وروى أبو داود عن بن عباس رضى الله عنهما في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم ويروى عن على بن ابى طالب رضى الله عنه نحو ذلك
ولم تختلف الصحابة في قتله ولكن تنوعوا فيه فروى عن الصديق رضى الله عنه انه أمر بتحريقة وعن غيره قتله وعن بعضهم أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم وقيل يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا وعن بعضهم أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط وهذه رواية عن بن عباس والرواية الأخرى قال يرجم وعلى هذا اكثر السلف قالوا لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزانى تشبيها برجم قوم لوط فيرجم الاثنان سواء كانا حرين أو مملوكين أو كان احدهما مملوكا والآخر حرا اذا كانا بالغين فان كان احدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ولا يرجم إلا البالغ
