مجموع الفتاوى — ج 28
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج28 ص336
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
فصل
وأما حد الشرب فانه ثابت بسنة رسول الله وإجماع المسلمين فقد روى اهل السنن عن النبى من وجوه انه قال ( من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب الرابعة فاقتلوه ( وثبت عنه انه جلد الشارب غير مرة هو وخلفاؤه والمسلمون بعده
والقتل عند اكثر العلماء منسوخ وقيل هو محكم يقال هو تعزير يفعله الامام عند الحاجة
وقد ثبت عن النبى انه ضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين وضرب أبو بكر رضى الله عنه اربعين وضرب عمر في خلافته ثمانين وكان على رضى الله عنه يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين فمن العلماء من يقول يجب ضرب الثمانين ومنهم من يقول الواجب اربعون والزيادة يفعلها الامام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر أو كان الشارب ممن لايرتدع بدونها ونحوذلك
