شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 28

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج28 ص344

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

واحدة أو صبى واحد

وليس لأقل التعزير حد بل هو بكل ما فيه إيلام الانسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والاغلاظ له وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة كما هجر النبى وأصحابه ( الثلاثة الذين خلفوا ( وقد يعزر بعزله عن ولايته كما كان النبى وأصحابه يعزرون بذلك وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين كالجندى المقاتل إذا فر من الزحف فان الفرار من الزحف من الكبائر وقطع أجره نوع تعزير له وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إمارته تعزيرا له وكذلك قد يعزر بالحبس وقد يعزر بالضرب وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبا كما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أمر بمثل ذلك في شاهد الزور فان الكاذب سود الوجه فسود وجهه وقلب الحديث فقلب ركوبه

واما أعلاه فقد قيل ( لايزاد على عشرة أسواط ( وقال كثير من العلماء لايبلغ به الحد ثم هم على قولين منهم من يقول ( لايبلغ به أدنى الحدود ( لايبلغ بالحر أدنى حدود الحر وهى الأربعون أو الثمانون ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد وهى

الصفحة السابقة الصفحة التالية