شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 28

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج28 ص345

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

العشرون أو الأربعون وقيل بل لايبلغ بكل منهما حد العبد ومنهم من يقول لايبلغ بكل ذنب حد جنسه وإن زاد على حد جنس آخر فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد وإن ضرب اكثر من حد القاذف ولايبلغ بمن فعل ما دون الزنى حد الزانى وإن زاد على حد القاذف كما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان رجلا نقش على خاتمه وأخذ بذلك من بيت المال فأمر به فضرب مائة ضربة ثم ضربه في اليوم الثانى مائة ضربة ثم ضربه في اليوم الثالث مائة ضربه

وروى عن الخلفاء الراشدين في رجل وامرأة وجدا في لحاف ( يضربان مائة ( وروى عن النبى في الذى يأتى جارية امراته ( ان كانت أحلتها له جلد مائة وان لم تكن أحلتها له رجم ( وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره والقولان الأولان في مذهب الشافعى وغيره

وأما مالك وغيره فحكى عنه ان من الجرائم ما يبلغ به القتل ووافقه بعض اصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم اذا تجسس للعدو على المسلمين فان أحمد توقف في قتله وجوز مالك وبعض الحنابلة كابن عقيل قتله ومنعه أبو حنيفة والشافعى وبعض الحنابلة كالقاضى ابى يعلى

الصفحة السابقة الصفحة التالية