شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 28

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج28 ص347

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وكذلك قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة بدليل مارواه أحمد في المسند عن ديلم الحميرى رضى الله عنه قال ( سألت رسول الله فقلت يارسول الله انا بأرض نعالج بها عملا شديدا وانا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا فقال هل يسكر قلت نعم قال فاجتنبوه قلت ان الناس غير تاركيه قال فان لم يتركوه فاقتلوهم ( وهذا لأن المفسد كالصائل فاذا لم يندفع الصائل الا بالقتل قتل

وجماع ذلك أن العقوبة نوعان ( احدهما ) على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالا من الله كجلد الشارب والقاذف وقطع المحارب والسارق

و ( الثانى ) العقوبة لتأدية حق واجب وترك محرم في المستقبل كما يستتاب المرتد حتى يسلم فان تاب والا قتل وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الادميين حتى يؤدوها فالتعزير في هذا الضرب أشد منه في الضرب الأول ولهذا يجوز ان يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدى الصلاة الواجبة أو يؤدى الواجب عليه والحديث الذى في الصحيحين عن النبى أنه قال ( لا يجلد فوق عشرة

الصفحة السابقة الصفحة التالية