شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 28

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج28 ص379

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

فصل

والقصاص في الجراح ايضا ثابت بالكتاب والسنة والاجماع بشرط المساواة فاذا قطع يده اليمنى من مفصل فله ان يقطع يده كذلك وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه وإذا شجه في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك وإذا لم تمكن المساواة مثل أن يكسر له عظما باطنا أو يشجه دون الموضحة فلا يشرع القصاص بل تجب الدية المحدودة أو الأرش واما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه مثل ان يلطمه أو يلكمه أو يضربه بعصا ونحو ذلك فقد قالت طائفة من العلماء إنه لاقصاص فيه بل فيه التعزير لأنه لا تمكن المساواة فيه

والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين ان القصاص مشروع في ذلك وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء وبذلك جاءت سنة رسول الله وهو الصواب قال أبو فراس خطب عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكر حديثا قال فيه ألا إنى والله ما أرسل عمالى اليكم ليضربوا أبشاركم ولا

الصفحة السابقة الصفحة التالية