شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص117

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

بل فعلها الصحابة في حياته وبعد موته وإنما روى حديث المخابرة رافع بن خديج وجابر وقد فسرا ما كانوا يفعلونه والخبير هو الفلاح سمي بذلك لأنه يخبر الأرض

وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى الفرق بين المخابرة والمزارعة فقالوا ( المخابرة ( هي المعاملة على أن يكون البذر من العامل و ( المزارعة ( على أن يكون البذر من المالك قالوا والنبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة لا المزارعة

وهذا ايضا ضعيف فانا قد ذكرنا عن النبى صلى الله عليه وسلم ما في الصحيح من أنه ( نهى عن المزارعة ( كما ( نهى عن المخابرة ( وكما ( نهى عن كراء الأرض ( وهذه الالفاظ في أصل اللغة عامة لموضع نهيه وغير موضع نهيه وانما اختصت بما يفعلونه لأجل التخصيص العرفى لفظا وفعلا ولأجل القرينة اللفظية وهي لام العهد وسؤال السائل وإلا فقد نقل أهل اللغة أن المخابرة هي المزارعة والاشتقاق يدل على ذلك

فصل

والذين جوزوا المزارعة منهم من اشترط أن يكون البذر من المالك وقالوا هذه هي المزارعة فأما ان كان البذر من العامل لم

الصفحة السابقة الصفحة التالية