شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص157

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

قياس عند الجمهور كما ذكرناه من القول الأول أو يقال لا تحل وتصح حتى يدل على حلها دليل سمعي وإن كان عاما أو يقال تصح ولا تحرم إلا ان يحرمها الشارع بدليل خاص أو عام

والقول الأول باطل لأن الكتاب والسنة دلا على صحة العقود والقبوض التى وقعت في حال الكفر وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها بعد الاسلام شيء محرم فقال سبحانه في آية الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فأمرهم بترك ما بقى لهم من الربا في الذمم ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا بل مفهوم الآية الذي اتفق العمل عليه يوجب أنه غير منهي عنه وكذلك النبى صلى الله عليه وسلم أسقط عام حجة الوداع الربا الذي في الذمم ولم يأمرهم برد المقبوض وقال صلى الله عليه وسلم أيما قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وأيما قسم أدركه الاسلام فهو على قسم الاسلام ( وأقر الناس على أنكحتهم التى عقدوها في الجاهلية ولم يستفصل أحدا هل عقد به في عدة أو غير عدة بولي أو بغير ولي بشهود أو بغير شهود ولم يأمر أحدا بتجديد نكاح ولا بفراق امرأته إلا ان يكون السبب المحرم موجودا حين الاسلام كما أمر غيلان بن سلمة الثقفى الذي أسلم وتحته عشر نسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن وكما أمر فيروز الديلمى

الصفحة السابقة الصفحة التالية