شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص228

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

عند الحاجة مع أن ذلك يدخل في الربا الذي هو اعظم من بيع الغرر وهذه ( قاعدة الشريعة ( وهو تحصيل اعظم المصلحتين بتفويت ادناهما ودفع اعظم الفسادين بالتزام ادناهما وبيع ما يكون قشره صونا له كالعنب والرمان والموز والجوز واللوز في قشره الواحد جائز باتفاق الأئمة

وسئل

عن رجل اشترى من رجل ستة وعشرين فدان قلقاس بتسعة آلاف درهم وأمضى له البيع في ذلك فقلع المشتري من القلقاس المذكور ثم بعد ذلك جاء رجل آخر زاد عليه ألف درهم فقبل الزيادة وطرد المشتري الأول ثم زاد المشترى الأول على الثاني خمسمائة وتسلم القلقاس وقلع منه مركبا وباعها وأورد له ثمنها ثم بعد ذلك زاد عليه فطرده وكتب القلقاس على الذي زاد عليه فهل يصح شراء الأول أو الثانى

فأجاب

الحمد لله هذا الذي فعله البائع غير جائز باجماع المسلمين بل يستحق العقوبة البليغة فإن بيع القلقاس ونحوه من المغيبات في الأرض كالجزر واللفت ونحو ذلك اما أن يكون جائزا على أحد

الصفحة السابقة الصفحة التالية